المادة 4 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

أ-يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة في أيٍ من المهن الاجتماعية إلى المديرية على النموذج المعدّ لهذه الغاية. ب-يمنح طالب الترخيص إشعارًا بتاريخ تقديمه الطلب. ج-تدرس المديرية الطلب ويجري تدقيقه لتحديد التصنيف والمستوى الذي يستحقه طالب الترخيص والتنسيب به للجنة. د-للمديرية تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي من الأوراق الثبوتية اللازمة لدراسة الطلب. ه- للمديرية اثناء دراسة الطلب التحقق بأي وسيلة والاتصال مع أي جهة لتزويدها بأي متطلبات لغايات منح رخصة المزاولة. و-يقوم طالب الترخيص إذا كان من غير موظفي القطاع العام بدفع الرسم عند إصدار الرخصة . ز- تعد المديرية سجلاً تقيد فيه طلبات الترخيص، والتراخيص الصادرة، وتحدد المديرية شكل هذا السجل والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك