المادة 5 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
إذا كان طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام فعليه أن يرفق بالطلب كتاباً رسمياً من الجهة التي يعمل فيها يبين فيه ما يلي:-
أ- طبيعة العمل الذي يمارسه.
ب- تاريخ التعيين والمستوى الوظيفي.
ج- الخبرات الوظيفية ومجالات الخبرة.
د- الدورات العلمية والعملية في مجال المهنة.
ه- المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026