المادة 5 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

إذا كان طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام فعليه أن يرفق بالطلب كتاباً رسمياً من الجهة التي يعمل فيها يبين فيه ما يلي:- أ- طبيعة العمل الذي يمارسه. ب- تاريخ التعيين والمستوى الوظيفي. ج- الخبرات الوظيفية ومجالات الخبرة. د- الدورات العلمية والعملية في مجال المهنة. ه- المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك