المادة 7 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

يتم التعامل مع طالب الترخيص من غير العاملين في القطاع العام على النحو التالي:- أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله على المؤهل العلمي فيمنح التصنيف الذي يناسب مؤهلاته وخبراته وفقا للشروط الواردة لكل تصنيف وحسب الأحكام الواردة في المواد (6) و(7) و(8) و(9) من النظام. ب- إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ولا يعمل في مجال المهنة وليس لديه خبرات عملية في مجال المهنة فيتم منحه رخصة مزاولة المهنة وفقاً لما يلي:- 1-إذا كان حاصلاً على شهادة (البكالوريوس) او (الماجستير) او (الدكتوراة) او ما يعادلها في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع انحراف وجريمة) فيمنح رخصة مزاولة مهنة اختصاصي شريطة أن يلتحق ببرنامج تدريبي مهني متخصص لهذا التصنيف تحدده المديرية لا يقل عن (200) ساعة 1تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج ولا يجوز له طلب التصنيف في مستوى أعلى إلا بعد استيفائه كافة الاشتراطات الواردة في النظام. 2-اذا كان حاصلا على شهادة (البكالوريوس) او (الماجستير) او (الدكتوراة) او ما يعادلها في تخصص (تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل طفولة مبكرة، علم نفس ، علم نفس تطبيقي، علم نفس تربوي، إرشاد نفسي تربوي، إرشاد أسري، دراسات في التنمية، الإرشاد والإصلاح الأسري، الإرشاد وتمكين الأسرة، القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد)، فيمنح رخصة مزاولة مهنة اختصاصي مساند شريطة أن يلتحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية لا يقل عن (200) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج ولا يجوز له طلب التصنيف في مستوى أعلى إلا بعد استيفائه كافة الاشتراطات الواردة في النظام. 3-إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)في التخصصات العلمية المنصوص عليها في المادة (6) من النظام فيمنح رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مختص شريطة استيفائه متطلبات الالتحاق ببرنامج تدريبي مهني متخصص تحدده المديرية لا يقل عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج. 4- إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)في التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (7) من النظام فيمنح رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مساند شريطة استيفائه متطلبات الالتحاق ببرنامج تدريبي مهني متخصص تحدده المديرية لا يقل عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج. 5- إذا كان من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون فيمنح رخصة مزاولة مهنة عامل اجتماعي فقط شريطة أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية لا يقل عدد ساعاتها عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك