المادة 8 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص في مهنة مرافق كبار السن أو مرافق ذوي الإعاقة أو حاضنة أطفال أو مقدم رعاية أو مرافق حملات مكافحة التسول أو مرافق شؤون المحاكم أو أُ م بديلة ما يلي :-
أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة.
ب-أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لا يقل عدد ساعاتها عن
(100) ساعة تدريبية وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج، أو أن يلتحق ببرنامج تدريبي مهني متخصص تحدده المديرية لا يقل عدد ساعاته عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج.
ج-أن يدفع بدلاً مقداره ديناران عند تقديم الطلب.
د- أن يدفع الرسم المحدد في النظام عند إصدار الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026