المادة 9 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ما يلي :- أ-لمنحه رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مختص: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تخصص خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة. 2- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة. 3- أن يحدد طبيعة العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل لديها. 4- أن يقدم شهادة تثبت انه التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لا تقل عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج أو أن يلتحق ببرنامج تدريبي مهني متخصص تحدده المديرية لا يقل عدد ساعاته عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج. 5- أن يدفع بدل مقداره ديناران عند تقديم الطلب. 6- أن يدفع الرسم المحدد في النظام عند إصدار الرخصة. ب- لمنحه رخصة مزاولة مهنة فني عمل اجتماعي مساند:- 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تخصص تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل طفولة مبكرة، علم نفس، علم نفس تطبيقي، علم نفس تربوي، إرشاد نفسي تربوي، إرشاد أسري، دراسات في التنمية، الإرشاد والإصلاح الأسري، الإرشاد وتمكين الأسرة، القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد. 2- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة. 3- أن يحدد طبيعة العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل لديها. 4- أن يقدم شهادة تثبت انه التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لا تقل عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج أو أن يلتحق ببرنامج تدريبي مهني متخصص تحدده المديرية لا يقل عدد ساعاته عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج. 5- أن يدفع بدلاً مقداره ديناران عند تقديم الطلب. 6- ان يدفع الرسم المحدد في النظام عند إصدار الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك