المادة 10 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
يتخذ بحق المكتب الهندسي المخالف بناء على تقرير لجان التفتيش الرقابية الإجراءان التاليان:-
أ-إيقاف المكتب الهندسي المخالف عن ممارسة العمل الهندسي الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين اذا كانت المخالفة متعلقة بالقواعد والمتطلبات الفنية للكودات والمواصفات الهندسية أو رخصة الإعمار.
ب-إيقاف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى دائرة العطاءات الحكومية اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الفنية الإنشائية العليا، لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026