المادة 11 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
تعتمد اللجنة الفنية الإنشائية العليا تقرير لجان التفتيش الرقابية، ولها أن تقوم بإجراء الكشف الحسي على الموقع وذلك للاطلاع على المخالفات الواردة في تقرير اللجان الرقابية على أن تقوم اللجنة الإنشائية بإعداد تقرير زيارتها مبينة فيه نوعية المخالفات المرتكبة سواء من المقاول أو المكتب الهندسي أو المالك وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الجهة المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026