المادة 12 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

يشترط لغايات تصديق مشاريع شركات المقاولات الأجنبية من أمانة سر المجلس والتي تقوم بتنفيذ المشاريع الإنشائية وفقا لأحكام المادة (10) من النظام تقديم ما يلي: أ-كافة البيانات عن المشروع من حيث موقعه وطبيعة عمله والشركات العاملة به وأي بيانات أخرى . ب-تقديم كفالة مالية للالتزام بنظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار رقم (131) لسنة 2016 وحسب قيمة المشروع. ج- تعهد عدلي بالالتزام بتطبيق تعليمات كودات البناء الوطني الصادرة عن المجلس في كافة مراحل العمل الهندسي . د-تقديم التسهيلات والتعاون مع لجان التفتيش الرقابية لغايات الكشف والرقابة على مشاريعهم وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات. ه- دفع مبلغ لصندوق المجلس مقداره واحد بالعشرة آلاف من القيمة التي احيل بها العطاء على المقاول غير الأردني على أن لا يقل المبلغ عن خمسة آلاف دينارأردني. و-الالتزام بالتشريعات والكودات الأردنية كافة الصادرة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك