المادة 12 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
يشترط لغايات تصديق مشاريع شركات المقاولات الأجنبية من أمانة سر المجلس والتي تقوم بتنفيذ المشاريع الإنشائية وفقا لأحكام المادة (10) من النظام تقديم ما يلي:
أ-كافة البيانات عن المشروع من حيث موقعه وطبيعة عمله والشركات العاملة به وأي بيانات أخرى .
ب-تقديم كفالة مالية للالتزام بنظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار رقم (131) لسنة 2016 وحسب قيمة المشروع.
ج- تعهد عدلي بالالتزام بتطبيق تعليمات كودات البناء الوطني الصادرة عن المجلس في كافة مراحل العمل الهندسي .
د-تقديم التسهيلات والتعاون مع لجان التفتيش الرقابية لغايات الكشف والرقابة على مشاريعهم وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
ه- دفع مبلغ لصندوق المجلس مقداره واحد بالعشرة آلاف من القيمة التي احيل بها العطاء على المقاول غير الأردني على أن لا يقل المبلغ عن خمسة آلاف دينارأردني.
و-الالتزام بالتشريعات والكودات الأردنية كافة الصادرة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026