المادة 10 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يلتزم المقاول المصنف من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة بالشروط والمتطلبات وتوفير الآليات التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف والعمل وحسب تصنيفه فقط ويتم احتساب عدد العقود أو السقوف السنوية أيهما يتحقق أولاً وفقاً لتعليمات تصنيف المقاولين، وذلك على النحو التالي:
السقوف السنويةسقف المشروع الواحدالحد الأقصى لعدد الدرجة (الكوتا) بالمتر المربعبالمتر المربعالمشاريع سنوياً الأولى80000من 5000 إلى 800003 الثانية40000من 4000 إلى 200003 الثالثة19000من 2000 إلى 90003 الرابعة9000من 350 إلى 30004 الخامسة4000من 0 إلى 10004 السادسة1500من 0 إلى 3005
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة لا يجوز للمقاول تجاوز عدد عقود أعمال الإعمار للمشاريع المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة في السنة الواحدة بغض النظر عن استلامها.
ج- يحدد عدد المشاريع التي يحق للمقاول أن يصادق عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في السنة الواحدة مع مراعاة المدة الزمنية ما بين تصديق العقد وبدء التنفيذ وحتى تسلم الأعمال وإصدار شهادة إنهاء أعمال وإحضار براءة ذمة إلكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
د- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عقود أعمال الإعمار للمشاريع الحكومية.
ه يجري احتساب سقف العمل المسموح به لكل مقاول خلال السنة على أن يتم تقديم محاضر استلام المشاريع المنجزة التي تم تسجيلها على الشركة في السنوات السابقة لفتح الحصة (السقف) للسنة الحالية ويفتح السقف بقيمة المساحة التي تم تقديم محضر استلام وبراءة ذمة لها من المالك والمهندس لعقود أعمال الإعمار الهيكل وإذن إشغال للعقود المتكاملة وكشف الدفعات.
و- لرئيس المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ولأسباب مبررة زيادة عدد عقود أعمال الإعمار للمقاول على العدد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وللمجلس في هذه الحالة طلب أي ضمانات منه للتأكد من قدرته على تنفيذ المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026