المادة 11 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

على المقاول المتعاقد على المشروع الاحتفاظ بنسخة من المخططات ورخصة الإعمار وصورة عن الفحوصات المخبرية وكشف إلكتروني بكوادره صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبراءة ذمة إلكترونية له صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمراسلات وتقارير سير العمل اليومية وطلبات الصب وسجل شهادة المطابقة في مكان مناسب في موقع المشروع لا تقل مساحته عن (10م2).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك