المادة 14 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- يشكل المجلس لجنة فنية برئاسة أمين سر المجلس وعضوية ممثل عن كل من الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية، والنقابة والجهات التنظيمية المانحة للتراخيص.
ب- يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ممثلها في اللجنة.
ج- يحدد المجلس نائبا لرئيس اللجنة.
د- تختص اللجنة بالمهام التالية:
1- تحديد كادر المقاول حسب مساحة المشروع للمشاريع الاستثمارية والمولات والمستشفيات والكليات والمدارس والمباني التجارية والصناعية والطبية التي تزيد مساحتها على (24000م)
2- تحديد الإجراءات المتعلقة باعتماد المقاولين الفرعيين في المشاريع التي تزيد مساحتها على (24000م)
3- التنسيب للمجلس بأي تعديلات على هذه التعليمات.
4- أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026