المادة 15 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يتم عمل ربط إلكتروني بين المجلس والنقابة ونقابة المهندسين الأردنيين يتم فيه إشهار عقود أعمال الإعمار الإنشائية التي تتم المصادقة عليها ويبين فيها الكوادر المسجلة على المشروع وعدد المشاريع والعقود والمساحات التي تخص المقاول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026