المادة 16 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية المشكلة وفقا لأحكام النظام التحقق من تطبيق أحكام هذه التعليمات. ب- في حال ثبت عدم وجود كوادر مسجلة على المشروع خلال تنفيذه خلافا لأحكام هذه التعليمات يتم حرمان المقاول من تصديق أي عقود أعمال إعمار جديدة للمدة المخالفة ذاتها. ج- على المجلس إبلاغ دائرة العطاءات الحكومية / لجنة التصنيف بأي مخالفة لأحكام هذه التعليمات عند تنفيذ أعمال الإعمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك