المادة 16 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية المشكلة وفقا لأحكام النظام التحقق من تطبيق أحكام هذه التعليمات.
ب- في حال ثبت عدم وجود كوادر مسجلة على المشروع خلال تنفيذه خلافا لأحكام هذه التعليمات يتم حرمان المقاول من تصديق أي عقود أعمال إعمار جديدة للمدة المخالفة ذاتها.
ج- على المجلس إبلاغ دائرة العطاءات الحكومية / لجنة التصنيف بأي مخالفة لأحكام هذه التعليمات عند تنفيذ أعمال الإعمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026