المادة 4 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

يتم تقديم معاملة تسجيل عقد أعمال الإعمار إلى النقابة أو أي من فروعها من المقاول والمالك مرفقاً بها الوثائق التالية: أ- 1- عقد أعمال الإعمار على أن يتم توقيعه من المقاول والمالك لدى النقابة أو أي من فروعها في دائرة التفتيش وللمالك توكيل أي شخص لينوب عنه بموجب وكالة عدلية تعتمد من الدائرة القانونية في النقابة ولا يحق للمقاول توكيل أو تفويض أو إنابة شخص آخر بالتوقيع عنه. 2- لا يعتمد توقيع المقاول أو المالك في فروع النقابة للمشاريع التي ستنفذ في مدينة عمان. ب- وصل مقبوضات بدفع المبالغ المستحقة لنقابة المهندسين بموجب التشريعات ذات العلاقة. ج- سجل تجاري حديث للمقاول. د- صورة عن هوية الأحوال المدنية للمالك والمقاول. ه- براءة ذمة إلكترونية للمقاول صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. و- شهادة تصنيف للشركة سارية المفعول. ز- كشف الكتروني بكوادر المقاول صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يبقى الكادر مسجلا طيلة مدة المشروع. ح- نموذج سجل شهادة المطابقة الخاصة بالمشروع. ط- تعهد موقع من المقاول بعدم التنازل عن عقد أعمال الإعمار أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في النقابة. ي- تعهد موقع من المالك بعدم السماح لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل في النقابة وغير مصنف في الوزارة بتنفيذ المشروع وبخلاف ذلك تطبق عليه أحكام المادة (14) من القانون. ك - تعهد موقع من المالك والمقاول بتسجيل أي فسخ أو إنهاء لعقد أعمال الإعمار لدى النقابة وأمانة عمان الكبرى أو لدى الجهة المانحة للتراخيص يقدم خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ الفسخ أو الإنهاء وبخلاف ذلك يعتبر العقد ساريا بمواجهة الغير وتلتزم النقابة بتتبع العقود والقيود إلكترونيا والتحقق منها. ل- وثيقة الشروط الإضافية الخاصة إن وجدت وتوقيعها لدى النقابة أو أي من فروعها واعتبارها جزءاً من وثائق العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك