المادة 5 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
في حال عمل ائتلاف بين شركتين لتنفيذ عقد أعمال الإعمار يجب تسجيله لدى دائرة مراقبة الشركات أو تنظيمه لدى الكاتب العدل مع تقديم الوثائق المطلوبة من الشركتين بما فيها براءة ذمة الكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكشف الكتروني بالكوادر صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يتم تعيين الكادر وفق المساحة الكلية للمشروع وليس وفق حصة كل شركة في الائتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026