المادة 6 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- إذا كان العقد يشمل أعمال تدعيم جوانب الحفريات (Shoring) يجب تقديم عقد حفر مع مقاول متخصص موقع لدى النقابة وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لإصدار شهادة عقد مقاولة لتقديمها للجهة المانحة للترخيص، على أن يشتمل عقد الحفر على كميات الحفر المتوقعة وخطة إسناد جوانب الحفر (shoring) حسب تقرير فحص التربة. ب- تطبق أحكام هذه المادة على عقود أعمال الإعمار جميعها الشاملة لتقديم المواد الإنشائية وغير الشاملة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك