المادة 7 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، في حال كان المشروع إسكانيا أو استثماريا تجاريا أو طبيا أو صناعيا أو كان مبنى مساحته (24000م) فأكثر يتم الالتزام بما يلي:
أ- على المالك إرفاق المخططات الهندسية المصدقة للمشروع وجداول الكميات للمشروع إلكترونيا متضمنة ما يلي:
1. أعمال الهدم للمباني القديمة إن وجدت.
2. أعمال الحفريات للمشروع وأعمال إسناد جوانب الحفرية وأعمال (Shoring) إن وجدت.
3. مخططات وأعمال الهيكل والتشطيبات للمشروع.
4. مخططات وأعمال الكهروميكانيك.
ب- على المالك تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لصالح صندوق المجلس بقيمة (10000) دينار باسم رئيس المجلس بالإضافة إلى وظيفته لضمان تنفيذ العمل من المقاول المسجل على المشروع في رخصة الإعمار، وفي حال عدم التقيد بذلك تتم مصادرة الكفالة أو صرف الشيك حسب مقتضى الحال لصالح صندوق المجلس.
ج- على المقاول تقديم ما يثبت للمجلس قيامه بتأمين المشروع بمتطلبات السلامة العامة حسب النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
د- على المقاول تنفيذ المشروع وفق المخططات الهندسية ورخصة الإعمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026