المادة 8 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- تتم دراسة المعاملة المقدمة لغايات تصديق عقد أعمال الإعمار وفي حال استيفائه الشروط يتم إصدار شهادة تصديق له من النقابة موقعة حسب الأصول وإرسالها إلكترونيا للجهة المانحة للترخيص مع الكادر المسجل على المشروع من المقاول. ب- تلتزم الجهات المانحة للتراخيص بالامتناع عن منح رخص الإعمار إلا بوجود عقد أعمال إعمار مصدقاً وبراءة ذمة الكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكشف الكتروني صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالكوادر المسجلة على المشروع وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ج- يكون التصديق الممنوح لعقد أعمال الإعمار للمشروع فقط في مجال التخصص وحسب تصنيف المقاول في دائرة العطاءات الحكومية ولا يشمل التصديق أي تخصص أو تصنيف آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك