المادة 5 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022

يحظر على الخبير المعتمد أمام لجان ازالة الشيوع : أ. القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي الى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة ومسؤوليته ومهامه من جهة أخرى. ب. استخدام مهنته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو لأي جهة أخرى. ج. استغلال أو توظيف أو إفشاء المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه وبعد انتهائها كوسيلة لتحقيق منافع شخصية أو للإساءة للغير. د. التواصل مع أي طرف من أطراف طلب إزالة الشيوع بغياب الطرف الآخر ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك