المادة 6 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022
إضافة لمتطلبات الفقرة (و) من المادة (11) من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار فعلى الخبير عند إعداد تقريره مراعاة ما يلي :
أ. ينظم تقرير الخبرة على ثلاث نسخ متضمناً بيان رقم الطلب وتاريخه والمهمة الموكلة اليه ويسلم الى اللجنة ويورد في محضر الجلسة .
ب.بيان مدى مطابقة المرفقات المتعلقة بالعقار وهي (قيد تسجيل الاموال غير المنقولة ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي) مع بعضها البعض ومع الواقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026