المادة 7 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022

أ- يسلم رئيس لجنة ازالة الشيوع في العقار أطراف الطلب نسخة من تقرير الخبرة لتحديد موقفهم من التقرير خلال مدة يحددها رئيس اللجنة. ب- بعد ابداء اطراف طلب ازالة الشيوع في العقار موقفهم من تقرير الخبرة تقرر اللجنة اعتماد التقرير أو تكليف الخبير او الخبراء بإعداد تقرير خبرة لاحق بناءً على ملاحظات اطراف طلب ازالة الشيوع. ج- بعد استلام تقرير الخبرة اللاحق من الخبير او الخبراء تقوم لجنة ازالة الشيوع في العقار بدعوة الخبير او الخبراء واطراف طلب ازالة الشيوع ومناقشة تقرير الخبرة اللاحق واذا لم يتم إبداء أي ملاحظات بشأنه يتم اعتماد التقرير اللاحق. د- اذا أبدى أي من اطراف طلب ازالة الشيوع اعتراضه على تقرير الخبرة اللاحق فيتم تكليف خبير او خبراء جدد وعلى نفقة الطرف أو الأطراف المعترضين على تقرير الخبرة اللاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك