المادة 8 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022

في حال اجراء القرعة من لجنة ازالة الشيوع في العقار لتحديد أصحاب القطع المفرزة يتم اختيار شخص محايد من لجنة ازالة الشيوع في العقار لغايات سحب أوراق القرعة حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك