المادة 8 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
تنظر اللجنة في أي أمور غير منصوص عليها في هذه التعليمات مما يتعلق بإجراء الامتحان وإعلان نتائجه، وترفع التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026