التعليمات
تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان. الوزارة: …
- المادة 3أ- يتم عقد الامتحان لمزاولة المهنة كلما دعت الحاجة. ب- تعلن اللجنة عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة. ج- تقوم اللجن…
- المادة 4أ- تعتمد الوزارة دليلًا للإجراءات الخاصة بأمان الامتحان يتضمن ما يلي:- 1- مراقبة قاعات الامتحان. 2- التحقق من هوية المتقدم للامتحان. 3- منع الغش. 4- تحصين البيانات. 5- آل…
- المادة 5كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان أو التأثير على سيره يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها.
- المادة 6يلتزم المتقدم عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:- أ- إحضار بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر او أي وثيقة أخرى لإثبات الشخصية تعتمدها الوزارة. ب- عدم إدخال الأدوات ال…
- المادة 7للمتقدم حق الاعتراض على نتيجة الامتحان خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج رسميا أمام اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية، وتعتبر قراراتها بهذا الشأن نهائية.
- المادة 8تنظر اللجنة في أي أمور غير منصوص عليها في هذه التعليمات مما يتعلق بإجراء الامتحان وإعلان نتائجه، وترفع التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.