المادة 1 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026