المادة 2 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير: مدير المديرية.
المهنة: مهنة صحة الفم والأسنان.
اللجنة: لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام النظام.
الامتحان: الاختبار الذي يقيس المعارف والكفايات المعرفية للمتقدم في اختصاصه.
المتقدم: من يتقدم لامتحان مزاولة المهنة ممن انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026