المادة 6 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

يلتزم المتقدم عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:- أ- إحضار بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر او أي وثيقة أخرى لإثبات الشخصية تعتمدها الوزارة. ب- عدم إدخال الأدوات الدراسية غير المصرح بها رسميا. ج- عدم إدخال الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك