المادة 5 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان أو التأثير على سيره يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك