المادة 5 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026
كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان أو التأثير على سيره يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورات الثلاث التي تليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026