المادة 4 من تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 0 لسنة 2026

أ- تعتمد الوزارة دليلًا للإجراءات الخاصة بأمان الامتحان يتضمن ما يلي:- 1- مراقبة قاعات الامتحان. 2- التحقق من هوية المتقدم للامتحان. 3- منع الغش. 4- تحصين البيانات. 5- آليات منع تسرب الأسئلة أو النتائج. 6- التحقق من أي خروقات. ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية أمام الوزير أو من يفوضه. ج- يلتزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية الأسئلة والمعلومات الخاصة بالامتحان وعدم إفشائها أو تمكين الغير من اصفلاحة ط2 لامعن 3عليها. د- يوقع جميع المخولين بالاطلاع على الأسئلة على اتفاقية سرية وأمان الامتحان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة