المادة 1 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لسنة 2022)، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026