المادة 2 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الأول
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
قانون المواصفات والمقاييس رقم
1-2القانون:
(22) لسنة 2000 وتعديلاته.
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة
2-2النظام:المواصفات والمقاييس
رقم (88) لسنة 2015.
وحدة الاعتماد في إدارة نظام
3-2الوحدة:
الاعتماد والتقييس.
4-2المدير:مدير الوحدة.
الجهة التي تقوم بتنفيذ أنشطة
تقييم المطابقة ومن هذه الأنشطة
على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة
جهة تقييم
5-2:الفحص
المطابقة
أو المعايرة أو الفحوصات الطبية أو
منح شهادات المطابقة
للمنتجات/الأنظمة أو التفتيش.
الجهة (جهة تقييم المطابقة) التي
مقدم
5-2:تتقدم للوحدة بطلب للحصول على
الطلب
الاعتماد.
متطلبات الاعتماد المحددة في
المواصفات القياسية الأردنية و/أو
المتطلباتالدولية الخاصة بكفاءة جهات
7-2:
المحددةتقييم المطابقة، وأية متطلبات
أخرى تحددها الوحدة في الوثائق
الصادرة عنها.
اعتراف الوحدة بتلبية جهة تقييم
8-2الاعتماد:المطابقة للمتطلبات المحددة وفقا
لأحكام هذه التعليمات.
عملية التحقق من كفاءة جهة
تقييم المطابقة في مجال الاعتماد
9-2التقييم:
بناءً على المتطلبات المحددة وفقاً
لأحكام هذه التعليمات.
شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة
فنية عالية في مجال محدد، يتم
الاستعانة به للمشاركة في تقييم
جهات تقييم المطابقة أو أية مهام
المقيم أو الخبير
10-2:فنية أخرى تحددها الوحدة ويتم
الفني
تحديد طبيعة المؤهلات والخبرة
والكفاءة استناداً للإجراءات الداخلية
في الوحدة وفقاً لطبيعة المهمة
التي توكل له.
قائد فريقالمقيم المسؤول عن إدارة عملية
11-2:
التقييمالتقييم.
اللجنة المشكلة لأخذ قرارات الاعتماد
12-2لجنة الاعتماد:وفقاً للمادة (8)
من النظام.
الطريقة المستخدمة لإجراء عملية
13-2أسلوب التقييم:
التقييم.
اللجنة المشكلة لأغراض ضمان
14-2اللجنة التوجيهية:الحيادية والنزاهة وتضم ممثلين عن الجهات ذات الاهتمام بعمل الوحدة.
القرار المتخذ بشأن منح الاعتماد أو
تجديد الاعتماد أو تثبيت الاعتماد أو
15-2قرار الاعتماد:
توسيع الاعتماد أو وقف الاعتماد أو
سحب الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026