المادة 17 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب السادس عشر
(وقف/ سحب) الاعتماد
1-17 يحق لوحدة الاعتماد وقف الاعتماد - لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه - للمدة المحددة بموجب إجراءات الوحدة الداخلية في الحالات التالية :
1-1-17 اكتشاف فريق التقييم، أثناء تنفيذه أي من أساليب التقييم لحالات عدم مطابقة حرجة في جهة تقييم المطابقة المعتمدة قد تؤثر على كفاءتها في أداء نشاطات تقييم المطابقة المعتمدة.
2-1-17 عدم التزام جهة تقييم المطابقة بإجراء التعديلات على نظامها بما يلبي المتطلبات الجديدة خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الوحدة.
3-1-17 عدم التزام جهة تقييم المطابقة بأية إجراءات أخرى ذات علاقة بالاعتماد تحددها الوحدة.
4-1-17 عدم التزام جهة تقييم المطابقة بإبلاغ الوحدة فورا عن أي تغيير من التغييرات المذكورة في المادة (1-16).
2-17 تلتزم الوحدة بإبلاغ جهة تقييم المطابقة بقرار وقف الاعتماد- الكلي أو الجزئي- مع بيان الأسباب الموجبة له فور اتخاذه.
3-17 يسحب الاعتماد كليا أو جزئياً عند انقضاء فترة وقف جهة تقييم المطابقة بسبب عدم اتخاذها للإجراءات التصحيحية المطلوبة، وفي حال السحب الجزئي تصدر شهادة جديدة.
4-17 يحق لوحدة الاعتماد سحب اعتماد جهة تقييم المطابقة عند ثبوت أي سلوك ينطوي على أفعال الاحتيال أو الغش أو الخداع أو تزوير للمعلومات أو الانتهاك المتعمد لمتطلبات الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026