المادة 17 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب السادس عشر (وقف/ سحب) الاعتماد 1-17 يحق لوحدة الاعتماد وقف الاعتماد - لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه - للمدة المحددة بموجب إجراءات الوحدة الداخلية في الحالات التالية : 1-1-17 اكتشاف فريق التقييم، أثناء تنفيذه أي من أساليب التقييم لحالات عدم مطابقة حرجة في جهة تقييم المطابقة المعتمدة قد تؤثر على كفاءتها في أداء نشاطات تقييم المطابقة المعتمدة. 2-1-17 عدم التزام جهة تقييم المطابقة بإجراء التعديلات على نظامها بما يلبي المتطلبات الجديدة خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الوحدة. 3-1-17 عدم التزام جهة تقييم المطابقة بأية إجراءات أخرى ذات علاقة بالاعتماد تحددها الوحدة. 4-1-17 عدم التزام جهة تقييم المطابقة بإبلاغ الوحدة فورا عن أي تغيير من التغييرات المذكورة في المادة (1-16). 2-17 تلتزم الوحدة بإبلاغ جهة تقييم المطابقة بقرار وقف الاعتماد- الكلي أو الجزئي- مع بيان الأسباب الموجبة له فور اتخاذه. 3-17 يسحب الاعتماد كليا أو جزئياً عند انقضاء فترة وقف جهة تقييم المطابقة بسبب عدم اتخاذها للإجراءات التصحيحية المطلوبة، وفي حال السحب الجزئي تصدر شهادة جديدة. 4-17 يحق لوحدة الاعتماد سحب اعتماد جهة تقييم المطابقة عند ثبوت أي سلوك ينطوي على أفعال الاحتيال أو الغش أو الخداع أو تزوير للمعلومات أو الانتهاك المتعمد لمتطلبات الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة