المادة 16 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الخامس عشر
التغييرات في جهة تقييم المطابقة
1-16 تلتزم جهة تقييم المطابقة المعتمدة أو المتقدمة للحصول على الاعتماد بإبلاغ الوحدة فوراً عن أية تغييرات أساسية تتخذها والتي قد تمس:
1-1-16 الهيكل التنظيمي والإداري في حال كانت التغييرات تشمل من يقومون بوظائف لها تأثير على نشاطات تقييم المطابقة ذات العلاقة في مجال الاعتماد.
2-1-16 نظام الإدارة.
3-1-16 طريقة الإعلان عن حالة الاعتماد واستخدام رمز نظام الاعتماد الأردني.
4-1-16 الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطات تقييم المطابقة ذات العلاقة بمجال الاعتماد.
5-1-16 المباني أو المرافق أو الظروف البيئية التي لها تأثير على نشاطات تقييم المطابقة ذات العلاقة في مجال الاعتماد.
6-1-16 الوضع القانوني أو التجاري.
7-1-16 أية أمور أخرى قد تؤثر على مجال الاعتماد.
2-16 تلتزم الوحدة بتقييم مدى تأثير التغييرات على قدرة جهة تقييم المطابقة في الاستمرار على تلبية المتطلبات المحددة من خلال أي من أساليب التقييم و بحسب مقتضى الحال.
3-16 يحق للوحدة وقف الاعتماد فوراً في حال تبين أن جهة تقييم المطابقة المعتمدة قد قامت بأي تعديلات جوهرية تؤثر على مجال الاعتماد دون إبلاغ الوحدة بذلك ووفقاً لأحكام المادة (17) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026