المادة 15 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الرابع عشر
تعديل متطلبات الاعتماد
1-15 تقوم الوحدة بإبلاغ جهات تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد وجهات تقييم المطابقة المعتمدة بأي تعديلات أساسية تؤثرعلى الاعتماد والتي قد تطرأ على المتطلبات المحددة، والإبلاغ أيضاً عن الإجراءات الواجب اتباعها لتلبية المتطلبات المحددة وفقاً للتعديلات الجديدة وخلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.
2-15 تلتزم جهات تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد وجهات تقييم المطابقة المعتمدة بتلبية المتطلبات المحددة وفقاً للتعديلات وضمن الفترات الزمنية المحددة وابلاغ الوحدة بالإجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق ذلك.
3-15 تقوم الوحدة ومن خلال أساليب التقييم المتبعة بالتأكد من قيام جهات تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد وجهات تقييم المطابقة المعتمدة بتلبية المتطلبات المحددة وفقاً للتعديلات وذلك عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026