المادة 14 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثالث عشر حماية السرية 1-14 تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بقرارات الاعتماد وأية تقارير ووثائق تتعلق بعمل الوحدة أو بعمل جهات تقييم المطابقة سرية ولا يجوز لأي من العاملين في الوحدة أو أي من أعضاء اللجان أو أعضاء فرق التقييم افشاء أي منها وتحت طائلة المسؤولية القانونية. 2-14 تلتزم الوحدة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية السرية بالاستناد إلى الإجراءات الداخلية للوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك