المادة 13 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثاني عشر تجديد الاعتماد 1-13 يحق لجهة تقييم المطابقة طلب تجديد الاعتماد للمجال الذي ترغب به، على أن تقوم بإعلام الوحدة خطياً برغبتها بالتجديد ووفقاً للإجراءات والسياسات الداخلية للوحدة. 2-13 في حال عدم تجديد الاعتماد قبل انقضاء فترة صلاحية الشهادة يعتبر الاعتماد منتهياً اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد, وذلك حسب الاجراءات والسياسات المعمول بها في الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك