المادة 12 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الحادي عشر
توسيع مجال الاعتماد
1-12 يحق لجهة تقييم المطابقة المعتمدة طلب توسيع مجال اعتمادها بإضافة نشاطات تقييم مطابقة أخرى لمجال الاعتماد الممنوح، وذلك من خلال إعلام الوحدة خطيّاً برغبتها بتوسيع مجال اعتمادها.
2-12 في حال طلب جهة تقييم المطابقة المعتمدة توسيع مجال اعتمادها، تقوم الوحدة باتخاذ اجراءات توسيع مجال الاعتماد الممنوح وفقاً لإجراءاتها الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026