المادة 11 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب العاشر أسلوب التقييم تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من قيام جهة تقييم المطابقة من تلبية المتطلبات المحددة، وذلك عن طريق تطبيق أساليب التقييم المختلفة ووفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك