المادة 10 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب التاسع
شهادة الاعتماد/ رمز نظام الاعتماد الأردني
1-10 تصدر الوحدة شهادة اعتماد باسم جهة تقييم المطابقة المعتمدة تُحدد فيها مجال الاعتماد وكافة المواقع التي تم تقييمها.
2-10 تُحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد بموجب إجراءات الوحدة الداخلية بدءًا من تاريخ قرار الاعتماد عند منح الاعتماد لأول مرة، وفي حال تجديد الاعتماد تُحدد مدة صلاحية الشهادة بدءًا من تاريخ قرار تجديد الاعتماد أو من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
3-10 يحق لجهة تقييم المطابقة المعتمدة استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني على وثائق تقييم المطابقة الصادرة عنها أو المواد الدعائية ضمن مجال الاعتماد وفقاً لتعليمات استخدام رصمفزح ة و5 مشن عا11ر نظام الاعتماد سارية المفعول.
4-10 تلتزم الوحدة بتزويد جهة تقييم المطابقة المعتمدة بتعليمات استخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الاردني سارية المفعول عند ابلاغها بقرار الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026