المادة 9 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثامن رفض طلب الاعتماد 1-9 يُ رفض طلب الاعتماد المقدم إلى الوحدة في أي من الحالات التالية: 1-1-9 عدم قيام جهة تقييم المطابقة بإغلاق حالات عدم المطابقة الناتجة عن التقييم ضمن المدد الزمنية المحددة دون وجود ما يبرر ذلك. 2-1-9 عدم تسديد الأجور والتكاليف المالية المطلوبة. 3-1-9 ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة أو أي سلوك ينطوي على أفعال الاحتيال أو الغش أو الخداع من قبل جهة تقييم المطابقة. 2-9 تقوم الوحدة بإبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها للقرار. 3-9 لا يحق لجهة تقييم المطابقة بأي حال من الأحوال استكمال اجراءات الحصول على الاعتماد في حال رفض طلب الاعتماد بسبب الحالات الموضحة في البند (1-9) كما لا يحق لها المطالبة بأية مبالغ مالية مستوفاة، ولغايات الحصول على الاعتماد تقوم جهة تقييم المطابقة بالتقدم بطلب جديد استناداً إلى الإجراءات الداخلية للوحدة وفقاً لما هو محدد في المادة (5) من الباب الرابع في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة