المادة 8 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب السابع قرارات الاعتماد 1-8 تقوم لجنة الاعتماد أو الوحدة -حسب مقتضى الحال- استناداً إلى توصيات فريق التقييم بأخذ القرار النهائي بشأن الاعتماد فيما يخص: 1-1-8 منح أو تجديد الاعتماد. 2-1-8 تثبيت الاعتماد. 3-1-8 توسيع الاعتماد. 4-1-8 سحب الاعتماد الجزئي أو الكلي. 5-1-8 وقف الاعتماد الجزئي أو الكلي. 2-8 يحق للوحدة – حسب مقتضى الحال- أخذ القرار النهائي بشأن سحب/ وقف الاعتماد جزئياً أو كلياً بناء على طلب جهة تقييم المطابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك