المادة 8 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب السابع
قرارات الاعتماد
1-8 تقوم لجنة الاعتماد أو الوحدة -حسب مقتضى الحال- استناداً إلى توصيات فريق التقييم بأخذ القرار النهائي بشأن الاعتماد فيما يخص:
1-1-8 منح أو تجديد الاعتماد.
2-1-8 تثبيت الاعتماد.
3-1-8 توسيع الاعتماد.
4-1-8 سحب الاعتماد الجزئي أو الكلي.
5-1-8 وقف الاعتماد الجزئي أو الكلي.
2-8 يحق للوحدة – حسب مقتضى الحال- أخذ القرار النهائي بشأن سحب/ وقف الاعتماد جزئياً أو كلياً بناء على طلب جهة تقييم المطابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026