المادة 7 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب السادس
اللجان
7-7 تشكل اللجان التالية في الوحدة وتقوم بممارسة أعمالها بالاستناد إلى القواعد الداخلية لتشكيلها وعملها المحددة في إجراءات الوحدة الداخلية:
1-1-7 اللجنة التوجيهية: تُشكل لجنة توجيهية من الجهات ذات الاهتمام بالاعتماد لأغراض التأكد من حيادية عمل الوحدة.
2-1-7 لجنة الاعتماد: اللجنة المشكلة لاتخاذ قرارات الاعتماد.
3-1-7 اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة لغايات تقديم الدعم الفني للوحدة.
4-1-7 لجنة التظلمات: اللجنة المشكلة لغايات البت في التظلمات المقدمة على قرارات الاعتماد.
2-7 يحق للوحدة تشكيل أية لجان أخرى لأغراض الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026