المادة 7 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب السادس اللجان 7-7 تشكل اللجان التالية في الوحدة وتقوم بممارسة أعمالها بالاستناد إلى القواعد الداخلية لتشكيلها وعملها المحددة في إجراءات الوحدة الداخلية: 1-1-7 اللجنة التوجيهية: تُشكل لجنة توجيهية من الجهات ذات الاهتمام بالاعتماد لأغراض التأكد من حيادية عمل الوحدة. 2-1-7 لجنة الاعتماد: اللجنة المشكلة لاتخاذ قرارات الاعتماد. 3-1-7 اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة لغايات تقديم الدعم الفني للوحدة. 4-1-7 لجنة التظلمات: اللجنة المشكلة لغايات البت في التظلمات المقدمة على قرارات الاعتماد. 2-7 يحق للوحدة تشكيل أية لجان أخرى لأغراض الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك