المادة 21 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب العشرون متطلبات إضافية 1-21 يحق للوحدة تنفيذ أي من أساليب التقييم على جهة تقييم المطابقة و بحسب ما تقتضيه الحاجة وبشكل مفاجئ. 2-21 تتحمل جهة تقييم المطابقة المعتمدة التكاليف المالية والأجور المترتبة على تنفيذ الوحدة لأساليب التقييم لأغراض التحقق من صحة الشكاوى المقدمة بحقها، ووفقاً لما هو محدد في تعليمات اجورالاعتماد سارية المفعول، وذلك في حال ثبوت صحة الشكوى. 3-21 تلتزم جهة تقييم المطابقة المعتمدة وجهة تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد بتطبيق الإصدار الأحدث من المواصفات القياسية والقواعد الفنية وبرامج تقييم المطابقة الخاصة بمجال الاعتماد، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة المصدرة لها، ما لم يتم تقديم مبررات واضحة للوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة