المادة 22 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الحادي والعشرون خدمات مساندة 1-22 يحق للوحدة تقديم خدمات مساندة مثل دورات متخصصة و/أو ورش عمل في أنشطة الاعتماد ومتطلباته الإدارية والفنية، وذلك للمقيمين والخبراء وأعضاء اللجان. 2-22 يحق للوحدة التعاقد مع خبراء خارجيين متخصصين لعقد الدورات المتخصصة وفقا للأحكام المشار إليها في تعليمات اجور الاعتماد سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك