المادة 23 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثاني والعشرون أحكام عامة إذا نشأت أي حالة في تفسير أحكام هذه التعليمات أو نشأ أي خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر للجنة الاعتماد لتصدر القرار بشأن تلك الحالة أو الخلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة