المادة 4 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الثالث
شروط الحصول على الاعتماد
تلتزم جهة تقييم المطابقة بالشروط التالية:
4-1 تلبية جميع المتطلبات المحددة.
4-2 تسديد جميع الأجور والتكاليف المالية المترتبة على الاعتماد وفقاً للأحكام المشار إليها في تعليمات أجور الاعتماد سارية المفعول.
4-3 صحة جميع البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها للوحدة بهدف الحصول على الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026