المادة 5 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الرابع
التقدم بطلب الحصول على الاعتماد
1-5 تلتزم جهة تقييم المطابقة بتقديم طلب الحصول على الاعتماد إلى الوحدة معبأ بالمعلومات اللازمة وموقع من قِبَ ل المخول من قبلها كممثل لها، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
2-5 يتم توقيع اتفاقية الاعتماد بين مدير الوحدة وممثل جهة تقييم المطابقة المفوض بالتوقيع بعد اكتمال تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة عقد بين الوحدة وجهة تقييم المطابقة.
3-5 يحق للوحدة رفض قبول أي طلب مقدم للحصول على الاعتماد، شريطة إبلاغ جهة تقييم المطابقة بأسباب ذلك استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026