المادة 2 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة المعهد:معهد الإدارة العامة.
الرئيس:رئيس الهيئة.
اللجنة:اللجنة التوجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية التوجيهيةالمشكلة بموجب هذه التعليمات.
القيادات:شاغلو وظائف الإدارة الوسطى الذين يتولون إدارة التنفيذيةموارد الدائرة بما يمكن شاغلي وظائف الفئة العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع وتشمل الوظائف الإشرافية من مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية.
القيادات:الموظفون ذوو الأداء المتميز والإمكانات القيادية المستقبليةالذين يتم الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم لتحقيق متطلبات إشغال الوظائف الإشرافية والقيادية من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية.
وثيقة الالتزام:تعهد من الموظف الذي تم اختياره للالتحاق بمسارات القيادات المستقبلية يتعهد فيه بقبوله والتزامه بشروط تنظيم وتنفيذ المسار، وتحديد الالتزامات المترتبة عليه في حال إخلاله بأي منها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام القيادات الحكومية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026