التعليمات
تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1استناداً لأحكام المادة (22) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 17/6/2025، وتنسيب هيئة الخد…
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة المعهد:معهد الإ…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات
- المادة 4ترتكز عملية إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام على المبادئ التالية: - أ-التعرف المبكر على المواهب القيادية المستقبلية والشابة. ب-إعداد القيادات المستقبلية القادرة …
- المادة 5يكون للقيادات المستقبلية مساران:- أ- مسار القيادات الشابة: مسار خاص لموظفي القطاع العام من غير شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، ممن لم تتجاوز أعمارهم (28) سنة وأكملوا فترة الت…
- المادة 6تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تخطيط وإطلاق ومتابعة مسارات القيادات المستقبلية وتتولى المهام التالية:- أ- متابعة ومراقبة حسن إدارة مسارات القيادات المستقبلية وتنفيذها حسب …
- المادة 7يكون المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة الجهة المسؤولة عن تقييم الكفايات للمرشحين المشاركين في المسارات القيادية المستقبلية خلال مراحلها المختلفة، ويجوز للجنة التوجي…
- المادة 8يكون المعهد الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، ويتولى المهام التالية:- أ-تصميم البرامج والحقائب التد…
- المادة 9تلتزم الدائرة بما يلي:- أ-إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية. ب- توقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية وال…
- المادة 10أ- تشكل لجنة توجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المعهد نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تطوير القطاع ا…
- المادة 11لغايات تنفيذ مسارات القيادات المستقبلية، يقوم المعهد بالإجراءات التالية: - أ- تصميم مسودة الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية على أن يتضمن الإطار ما يلي:- 1 - الو…
- المادة 12أ- يتكون مسار القيادات الشابة من المراحل التالية:- 1- المرحلة الأولى: الخضوع للبرنامج التدريبي التأهيلي وتكون مدته ثلاثة أشهر. 2- المرحلة الثانية: التدريب على رأس العمل ف…
- المادة 13يتضمن مسار القيادات التنفيذية ما يلي:- أ-شاغلي وظيفة رئيس قسم او ما يماثلها: يخضع خلال مدة سنة لمجموعة من الأنشطة والبرامج وفق الإطار التنفيذي للمسار إضافة الى خضوعه الى …
- المادة 14- أ- يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة، وآلية تقديم الطلبات. ب- يتم اختي…
- المادة 15أ-يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزمٍ، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية. ب- في حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة …
- المادة 16على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات الشابة ما يلي:- أ-التنافس لإشغال وظيفة رئيس قسم بعد مض…
- المادة 17على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات التنفيذية المستقبلية ما يلي: أ- التنافس لإشغال وظيفة م…
- المادة 18تطبق على الموظفين غير الخاضعين لأحكام هذه التعليمات من خريجي برامج القيادات الحكومية المتقدمة وخريجي الدبلوم المهني الموجهة للقيادات المعتمدة في المعهد أحكام المادتين (16…
- المادة 19تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب رئيس الهيئة.