التعليمات

تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1استناداً لأحكام المادة (22) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 17/6/2025، وتنسيب هيئة الخد…
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة المعهد:معهد الإ…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات
  4. المادة 4ترتكز عملية إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام على المبادئ التالية: - أ-التعرف المبكر على المواهب القيادية المستقبلية والشابة. ب-إعداد القيادات المستقبلية القادرة …
  5. المادة 5يكون للقيادات المستقبلية مساران:- أ- مسار القيادات الشابة: مسار خاص لموظفي القطاع العام من غير شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، ممن لم تتجاوز أعمارهم (28) سنة وأكملوا فترة الت…
  6. المادة 6تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تخطيط وإطلاق ومتابعة مسارات القيادات المستقبلية وتتولى المهام التالية:- أ- متابعة ومراقبة حسن إدارة مسارات القيادات المستقبلية وتنفيذها حسب …
  7. المادة 7يكون المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة الجهة المسؤولة عن تقييم الكفايات للمرشحين المشاركين في المسارات القيادية المستقبلية خلال مراحلها المختلفة، ويجوز للجنة التوجي…
  8. المادة 8يكون المعهد الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، ويتولى المهام التالية:- أ-تصميم البرامج والحقائب التد…
  9. المادة 9تلتزم الدائرة بما يلي:- أ-إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية. ب- توقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية وال…
  10. المادة 10أ- تشكل لجنة توجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المعهد نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تطوير القطاع ا…
  11. المادة 11لغايات تنفيذ مسارات القيادات المستقبلية، يقوم المعهد بالإجراءات التالية: - أ- تصميم مسودة الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية على أن يتضمن الإطار ما يلي:- 1 - الو…
  12. المادة 12أ- يتكون مسار القيادات الشابة من المراحل التالية:- 1- المرحلة الأولى: الخضوع للبرنامج التدريبي التأهيلي وتكون مدته ثلاثة أشهر. 2- المرحلة الثانية: التدريب على رأس العمل ف…
  13. المادة 13يتضمن مسار القيادات التنفيذية ما يلي:- أ-شاغلي وظيفة رئيس قسم او ما يماثلها: يخضع خلال مدة سنة لمجموعة من الأنشطة والبرامج وفق الإطار التنفيذي للمسار إضافة الى خضوعه الى …
  14. المادة 14- أ- يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة، وآلية تقديم الطلبات. ب- يتم اختي…
  15. المادة 15أ-يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزمٍ، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية. ب- في حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة …
  16. المادة 16على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات الشابة ما يلي:- أ-التنافس لإشغال وظيفة رئيس قسم بعد مض…
  17. المادة 17على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات التنفيذية المستقبلية ما يلي: أ- التنافس لإشغال وظيفة م…
  18. المادة 18تطبق على الموظفين غير الخاضعين لأحكام هذه التعليمات من خريجي برامج القيادات الحكومية المتقدمة وخريجي الدبلوم المهني الموجهة للقيادات المعتمدة في المعهد أحكام المادتين (16…
  19. المادة 19تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب رئيس الهيئة.