المادة 4 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ترتكز عملية إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام على المبادئ التالية: - أ-التعرف المبكر على المواهب القيادية المستقبلية والشابة. ب-إعداد القيادات المستقبلية القادرة والمؤهلة للتنافس على تولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام. ج- اعتماد الكفايات أساساً في اختيار وتأهيل وتطوير القيادات المستقبلية. د-استدامة تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الكفؤة المؤهلة والمدربة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية. ه-تعزيز المسؤولية الذاتية للتعلم المستمر للقيادات المستقبلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة